فصل : والحال الثانية : أن يكون ، فيحكم برقه لمدعيه يدا ، لأنه لا منازع له فيه ، وليس ببالغ فيعرب عن نفسه ، فإن المدعى رقه صغيرا غير مميز لم تقبل دعواه إلا ببينة تشهد له بالحرية ، فإن بلغ هذا العبد ، وأنكر الرق ، وادعى الحرية ، أحلف له ولو كان هذا صغيرا فاستخدمه الواجد ، ولم يدع في الحال رقه حتى بلغ ، ثم ادعى رقه بعد بلوغه ففيه وجهان : طلب إحلاف [ ص: 372 ] سيده
أحدهما : وهو قول أبي حامد الإسفراييني ، يحكم له برقه بغير بينة لأن يده عليه ، فقبل قوله فيما بيده .
والوجه الثاني : أن دعواه إذا تأخرت عن الصغر ، صارت مستأنفة عليه بعد الكبر ، ودعواه بعد الكبر لا تقبل ، إلا ببينة وهذا أظهر الوجهين عندي .