فصل : والحال الثالثة : ، فيحتمل أن يحمل إطلاقهما على التعارض ، ويحتمل أن يحمل على الإمكان ، فاختلف أصحابنا فيما يحمل عليه هذا الإطلاق على وجهين : أن تكون البينتان مطلقتين ، أو إحداهما
أحدهما : وهو قول الأكثرين : أنه يحمل على الإمكان ، ويقضى على المشتري بالثمنين ، لجواز أن يكون إطلاقهما في وقتين .
، لم يجز أن يحملا على التعارض . وإذا أمكن استعمال البينتين على الصحة
والوجه الثاني : أنه يحمل إطلاقهما على التعارض في وقت واحد ، لأن الأصل براءة ذمة المشتري فلا يضمن بأمر محتمل ، وإذا حكم بتعارضهما على هذا الوجه كان على الأقاويل الثلاثة :
أحدها : إسقاطها .
والثاني : الإقراع بينهما .
والثالث : استعمالهما .