الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وأما الدعوى المجملة فكقوله : لي عليه شيء ، فالشيء مجهول لانطلاقه على كل موجود من حق وباطل ، وصحيح وفاسد ، فلا يسمع دعوى المجمل والمجهول ، وإن سمع الإقرار ، بالمجمل والمجهول .

                                                                                                                                            والفرق بين الدعوى ، والإقرار من وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن المدعي لا يجوز أن يدعي ما أشكل عليه .

                                                                                                                                            والثاني : أن مدعي المجهول مقصر في حق نفسه ، فلم تسمع منه ، والمقر مقصر في حق غيره ، فأضر به .

                                                                                                                                            ولا يلزم الحاكم أن يستفسره عما ادعاه من مجمل ، أو مجهول ، حتى يكون هو المبتدئ بتفسيره بخلاف ما ذكرنا في الوجهين في استقرار المقصود بالدعوى ، لأن تلك معلومة سئل فيها عن مقصوده ، وهذه مجهولة أخفاها لقصده ، فإن قال له فسر ما [ ص: 299 ] أجملت لم يجز ، لأنه تلقين وإن قال له إن فسرت ما أجملت جاز لأنه استفهام ، والحاكم لا يجوز أن يلقن ويجوز أن يستفهم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية