مسألة : قال الشافعي ( قال المزني ) رحمه الله : فإن قال الله لأفعلن ، فهذا ابتداء كلام لا يمين إلا أن ينوي بها .
قال الماوردي : إذا ، لم يكن يمينا ؛ لأنه يحذف حروف القسم الموضوعة لليمين يصير ابتداء كلام ، واستفتاح خطاب يخرج عن عرف الأيمان في الاستعمال والشرع . حذف من اسم الله حرف القسم ، فقال : الله لأفعلن كذا
فإن قيل : فقد ورد به عرف الشرع ، فقد أحلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ركانة بن عبد يزيد حين طلق امرأته ألبتة ، وذكر أنه أراد واحدة فقال : الله إنك أردت واحدة ؟ فقال : الله إني أردت واحدة ، وأحلف ابن مسعود حين أخبره أنه قتل أبا جهل ، فقال : الله إنك قتلته ، فقال : إني قتلته .
فالجواب عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قصد اليمين ، بإحلافهما والنية عندنا في الأيمان نية المستحلف دون الحالف ، ولو كان الحالف نوى اليمين ، وأرادها مع حذف حرف القسم كانت يمينا لما ذكرناه من إحلاف ركانة وابن مسعود ، فتصير غير يمين في حالتين إذا لم يرد وإذا أطلق ، ويمينا في حالة واحدة إذا أراد .