فصل : والفصل الرابع : ، وهو على ثلاثة أقسام : الموضع الذي ينعقد عليه الأامان
[ ص: 200 ] أحدها : أن يبذل له الأمان في بلاد الإسلام كلها ، فيصح ويلزم أن يكون آمنا في جميعها ، سواء كان الباذل له واليا أو غير وال : لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : . يسعى بذمتهم أدناهم
والقسم الثاني : أن يبذل له الأمان في بلد خاص ، فيلزم أن يكون آمنا في ذلك البلد ، وفي الطريق إليه في دار الحرب ولا أمان له فيما سوى ذلك من البلاد اعتبارا بالشرط ، وأن الطريق إليه مستحق .
والقسم الثالث : أن يكون موضع الأمان مطلقا غير عام ولا معينا ، فيكون حكمه معتبرا بحال الباذل للأمان ، ولا يخلو حاله من ثلاثة أقسام :
أحدها : أن يكون هو الإمام ، فيقتضي إطلاق أمانه أن يكون آمنا في جميع بلاد الإسلام لدخول جميعها في نظره .
والقسم الثاني : أن يكون الباذل له والي الإقليم ، فيكون بطلان الأمان موجبا لأمانه في بلاد عمله ، ولا يكون له أمان في غيرها من بلاد الإسلام لقصور نظره عليها ، فإن عزل عن بعضها لم يزل أمانه منها ، وإن قلد غيرها لم يدخل أمانه فيها اعتبارا بعمله وقت أمانه .
والقسم الثالث : أن يكون الباذل له أحد المسلمين ، فيكون بطلان أمانه مقصورا على البلد الذي يسكنه باذل الأمان ، فإن كان مصرا لم يتجاوز إلى قراه ، وإن كان قرية لم يتجاوزها إلى مصرها اعتبارا بما يضاف إليه ، ويكون طريقه منها إلى دار الحرب داخلا في أمانه مجتازا لا مقيما اعتبارا بقدر الحاجة .