فصل : والفصل الثالث : : دخول ماله في عقد الأمان وهو ضربان
أحدهما : أن يكون الأمان مطلقا لم يشترط فيه دخول المال ، فيقول : قد أمنتك على نفسك ، فيدخل في ماله في الأمان على نفسه ما يلبسه من ثيابه التي لا يستغني عنها ، وما يستعمله من آلته التي لا بد له منها ، وما ينفقه في مدة أمانه اعتبارا بضرورته والعرف الجاري ، فمن لم ينسب إلى يسار وإعسار ، ولا يدخل فيه ما عداه من أمواله ، فأما مركوبه فإن كان ممن لا يستغني عنه دخل في أمانه ، وإن استغنى عنه لم يدخل فيه ، وكان ما سوى ذلك من أمواله غنيمة ، وكذلك ذراريه ، وسواء كان الباذل لهذا الأمان الإمام أو غيره من المسلمين .
والضرب الثاني : أن يبذل له الأمان على نفسه وماله ، فيشترط له : دخول ماله في أمانه فهذا على ضربين
أحدهما : أن يكون ماله حاضرا ، فيصح أن يؤمنه عليه الإمام ، وغيره من المسلمين : لأن المال تبع ، فإذا صح الأمان للأصل كان في التبع أصلح .
والضرب الثاني : أن يكون المال غائبا ، فلا يصح بذل الأمان له إلا من الإمام بحق الولاية العامة ، ولا يصح من غيره من المسلمين الذين لا ولاية لهم ، وكذلك ذراريه إن كانوا حضورا معه صح أن يبذل الأمان لهم وغيره ، وإن كانوا غيبا لم يصح بذل الأمان لهم إلا من الإمام أو من قام مقامه من ولاة الثغور ، ولا يصح ممن لا ولاية له من المسلمين : لأنه اجتهاد في نظر .