مسألة : قال الشافعي ، رضي الله عنه : " وله أن يفطر في أيام رمضان في سفره ويقضي . فإن صام فيه أجزأه ، وقد " . صام النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان في سفر
قال الماوردي : وهذا كما قال فيه لقوله تعالى : كل من جاز له القصر في سفره جاز له الفطر فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر [ البقرة : 184 ] ، ولما روى حمزة بن عمرو الأسلمي قال :
فإن كنت رجلا أسرد الصوم فقلت : يا رسول الله ، أصوم في سفري أو أفطر ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : إن شئت فصم ، وإن شئت فأفطر . فعليه القضاء لقوله تعالى : أفطر في سفره فعدة من أيام أخر [ البقرة : 184 ] .
وإن صام فيه أجزأه ، ولا إعادة عليه وهو قول جمهور الفقهاء . وقال داود بن علي لا يصح ، فإن صام [ فيه ] لم يجزه ، ووجب عليه القضاء . الصوم في السفر
وبه قال من الصحابة عمر بن الخطاب وعبد الله بن عباس ، وأبو هريرة ، رضي الله عنهم ، تعلقا بقوله صلى الله عليه وسلم : وإذا لم يكن الصوم برا لم يجزه عن فرضه لأن الصوم قربة . ليس من البر الصيام في السفر
وبما روي عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : فلما كان على المفطر في الحضر القضاء وجب أن يكون على الصائم في السفر القضاء : لأنه صلى الله عليه وسلم شبه أحدهما بالآخر ، وهذا خطأ : لقوله صلى الله عليه وسلم الصائم في السفر كالمفطر في الحضر لحمزة بن عمرو الأسلمي : . إن شئت فصم وإن شئت فأفطر
[ ص: 368 ] ولقول عائشة ، رضي الله عنها : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفره يصوم ويتم ويقصر .
ولحديث أنس بن مالك ، ولأن الفطر رخصة ، والصوم عزيمة ، وفعل العزيمة أولى من الأخذ بالرخصة ، وإذا ثبت جواز الصوم في السفر فلا يختلف أصحابنا أنه أولى من الفطر ، وأفضل : لأن الفطر مضمون بالقضاء ، وفواته غير مأمون ، فأما قوله صلى الله عليه وسلم : " " . فهذا ورد على سبب ، وهو ليس من البر الصيام في السفر . وعندنا أن من أن النبي صلى الله عليه وسلم : مر برجل ، وقد أحدق به الناس ، فسأل عنه فقيل مسافر ، قد أجهده الصوم ، فقال صلى الله عليه وسلم : " ليس من البر الصيام في السفر " ففطره أولى به . أجهده الصوم
وأما قوله صلى الله عليه وسلم : " " ، فالمراد به من لم ير الفطر في السفر جائزا . الصائم في السفر كالمفطر في الحضر