مسألة : قال الشافعي ، رضي الله عنه : " ولا يقصر إلا في الظهر ، والعصر ، والعشاء الآخرة ، فأما الصبح ، والمغرب فلا يقصران " .
قال الماوردي : هذا صحيح ، وهو مما لا خلاف فيه بين العلماء أن ، وهي ثلاث : الظهر والعصر ، وعشاء الآخرة ، فأما المغرب والصبح فلا يقصران . القصر في الصلوات الرباعيات
والدلالة على ذلك ما روى مسروق ، عن عائشة ، رضي الله عنها ، قالت : . فرضت الصلاة ركعتين ركعتين ، فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلي كل صلاة مثلها إلا المغرب ، فإنها وتر ، والصبح لطول القراءة فيها ، وكان إذا سافر ردها إلى أصلها
ولأن القصر تنصيف الصلاة ، والإتيان بشطرها .
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يقول الله عز وجل : " وضعت عن عبادي شطر الصلاة في سفرهم .
[ ص: 367 ] فلم يكن ، لأن نصفها ركعة ونصف ركعة ، وركعة ونصف لا تكون صلاة ، فإن أضيف إليها نصف ركعة صارت شفعا . وإن اقتصر على ركعة لم يكن شطر المغرب . قصر المغرب
فأما الصبح فلم يجز قصرها إلى ركعة لأنها مقصورة ، والمقصور لا يقصر . وإنما يصح قصر الرباعيات لإمكان تنصيفها بالقصر بعد إتمامها ، والله تعالى أعلم .