فصل : وإذا وطئ الحر أمة غيره بشبهة وأتت بولد ، كان ولده منها حرا ، وعليه قيمته يوم ولد للسيد ، ولأنه استهلك رقه عليه بشبهة ، فإن ألقته ميتا فلا شيء على الواطئ تغليبا لاستهلاكه بالموت ، فلو كان مضمونا على الضارب بغرة عبد أو أمة للواطئ وصار مضمونا على الواطئ بعشر قيمة أمه للسيد ، أما الغرة فإنما وجبت فيه لأنه حر فكانت لأبيه الواطئ دون السيد ، وصار الواطئ مستهلكا لرقه على السيد ، ولولائه فأخذ من الجاني عشر قيمة أمه فضمن [ ص: 410 ] الواطئ ذلك للسيد ، وإن كان كذلك لم تخل الغرة وعشر قيمة أمه من ثلاثة أقسام : ضرب ضارب بطنها فألقت جنينا ميتا
أحدهما : أن يستويا ولا يفضل أحدهما على الآخر فللسيد أن ينفرد بأخذها من الجاني ولا شيء فيها للواطئ ولا عليه ، فإن أراد الواطئ أن يستوفيها من الجاني ويعطيها للسيد أو غيره كان ذلك له ، لأن الغرة له وعشر القيمة عليه .
والقسم الثاني : أن تكون الغرة أكثر من عشر القيمة فللسيد أن يأخذ منها عشر القيمة ويأخذ الواطئ فاضلها .
والقسم الثالث : أن يكون عشر القيمة أكثر فللسيد أن يأخذها ويرجع على الواطئ بالباقي من عشر القيمة .