الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وإذا وطئ الحر أمة غيره بشبهة وأتت بولد ، كان ولده منها حرا ، وعليه قيمته يوم ولد للسيد ، ولأنه استهلك رقه عليه بشبهة ، فإن ألقته ميتا فلا شيء على الواطئ تغليبا لاستهلاكه بالموت ، فلو ضرب ضارب بطنها فألقت جنينا ميتا كان مضمونا على الضارب بغرة عبد أو أمة للواطئ وصار مضمونا على الواطئ بعشر قيمة أمه للسيد ، أما الغرة فإنما وجبت فيه لأنه حر فكانت لأبيه الواطئ دون السيد ، وصار الواطئ مستهلكا لرقه على السيد ، ولولائه فأخذ من الجاني عشر قيمة أمه فضمن [ ص: 410 ] الواطئ ذلك للسيد ، وإن كان كذلك لم تخل الغرة وعشر قيمة أمه من ثلاثة أقسام :

                                                                                                                                            أحدهما : أن يستويا ولا يفضل أحدهما على الآخر فللسيد أن ينفرد بأخذها من الجاني ولا شيء فيها للواطئ ولا عليه ، فإن أراد الواطئ أن يستوفيها من الجاني ويعطيها للسيد أو غيره كان ذلك له ، لأن الغرة له وعشر القيمة عليه .

                                                                                                                                            والقسم الثاني : أن تكون الغرة أكثر من عشر القيمة فللسيد أن يأخذ منها عشر القيمة ويأخذ الواطئ فاضلها .

                                                                                                                                            والقسم الثالث : أن يكون عشر القيمة أكثر فللسيد أن يأخذها ويرجع على الواطئ بالباقي من عشر القيمة .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية