فصل : وإذا زنا المسلم بحربية كان ولدها منه كافرا ، لأنه لم يلحق به في نسبه فلم يلحق به في دينه ، ولو كان هدرا لا يضمن كأمه ، ولو وطئ المسلم حربية بشبهة كان ولدها مسلما : لأنه لما لحق به في نسبه لحق به في ديته ، فلو ضرب بطنها فألقت جنينا ميتا كان مضمونا على الضارب بغرة الجنين المسلم ، فلو وقع التنازع في جنينها من وطء المسلم هل هو من زنا أو من وطء شبهة فادعت الأم الحربية أنه من وطء شبهة ، فإن أكذبها الضارب وعاقلته ، وقالوا هو من زنا فالقول قولهم مع أيمانهم ، ولا شيء عليهم ، لأن الأصل براءة ذمتهم ، فإن صدقها الضارب وكذبتها عاقلته ضمن الضارب جنينها دون العاقلة ، وحلفت العاقلة للضارب دون الأم فبرئوا من الغرم ، وإن صدقها العاقلة وكذبها الضارب ضمنت العاقلة جنينها ولا يمين على الضارب في إنكاره لتحمل العاقلة عنه . ضرب بطنها فألقت جنينا ميتا