فصل : فإذا تقرر هذا تفرع عليه أن ، فعلى مذهب يضرب بطن حامل حربية فتسلم ثم تلقي جنينها ميتا وتموت بعده الشافعي لا يضمنها ولا يضمن جنينها ، اعتبارا بوقت الجناية أنها كانت غير مضمونة ، وعلى مذهب المزني يضمن جنينها ولا يضمن نفسها ، لأنه يعتبر جنينها بوقت الولادة وقد صارت مضمونة ، وتعتبر نفسها بوقت الجناية وقد كانت غير مضمونة ، فإن قيل : فكيف يضمن الجناية عند سرايتها في الجنين إذا كانت هدرا في الابتداء .
قيل : لأن الجناية على الجنين لا تكون إلا بالسراية إليه دون المباشرة فصارت السراية كالمباشرة في غيره وهو مقتضى تعليل المزني وإن كان بعيدا .
ولو ضمن جنينها ولم يضمن نفسها على المذهبين معا بخلاف الحربية : لأن جنين المرتدة مضمون لا يجري عليه حكم الردة بخلاف أمه وجنين الحربية كأمه . ارتدت حامل فضرب بطنها ثم أسلمت فألقت جنينا ميتا ثم ماتت