الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإذا ثبت أن في جنين الأمة عشر قيمة أمه فمذهب الشافعي أن الاعتبار بقيمتها يوم ضربها لا يوم إسقاطه وهو قول جمهور أصحابه .

                                                                                                                                            وقال المزني : تعتبر قيمتها يوم إسقاطه وبه قال أبو سعيد الإصطخري احتجاجا بأمرين :

                                                                                                                                            أحدهما : وهو احتجاج المزني أنه لو ضربها ثم أعتقت وألقت من ضربه جنينين أحدهما قبل العتق والآخر بعده وجب في الجنين الذي ألقته قبل العتق عشر قيمتها ، وفي الجنين الذي ألقته بعد العتق غرة فدل على الاعتبار بوقت إلقائه لا وقت الضرب .

                                                                                                                                            [ ص: 409 ] والثاني : وهو احتجاج الإصطخري أن الجناية إذا صارت نفسا كان الاعتبار ببدلها وقت استقرارها كالجناية على العبد إذا أعتق وعلى الكافر إذا أسلم .

                                                                                                                                            وهذا خطأ : لأن سراية الجناية إذا لم تتغير بحالة حادثة كانت معتبرة بوقت الجناية دون استقرار السراية كالعبد إذا جني عليه ثم سرت إلى نفسه مع بقاء رقه ، اعتبرت قيمته وقت الجناية دون استقرارها ، ولو تغيرت حاله فأعتق قبل موته اعتبر بها وقت استقرارها ، كذلك الجنين إذا لم يتغير حاله اعتبر وقت الجناية ، وإن تغيرت اعتبر به وقت الاستقرار وفي هذا دليل وانفصال .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية