فصل : فإذا ثبت أن في جنين الأمة عشر قيمة أمه فمذهب الشافعي أن لا يوم إسقاطه وهو قول جمهور أصحابه . الاعتبار بقيمتها يوم ضربها
وقال المزني : تعتبر قيمتها يوم إسقاطه وبه قال أبو سعيد الإصطخري احتجاجا بأمرين :
أحدهما : وهو احتجاج المزني أنه لو ضربها ثم أعتقت وألقت من ضربه جنينين أحدهما قبل العتق والآخر بعده وجب في الجنين الذي ألقته قبل العتق عشر قيمتها ، وفي الجنين الذي ألقته بعد العتق غرة فدل على الاعتبار بوقت إلقائه لا وقت الضرب .
[ ص: 409 ] والثاني : وهو احتجاج الإصطخري أن الجناية إذا صارت نفسا كان الاعتبار ببدلها وقت استقرارها كالجناية على العبد إذا أعتق وعلى الكافر إذا أسلم .
وهذا خطأ : لأن سراية الجناية إذا لم تتغير بحالة حادثة كانت معتبرة بوقت الجناية دون استقرار السراية كالعبد إذا جني عليه ثم سرت إلى نفسه مع بقاء رقه ، اعتبرت قيمته وقت الجناية دون استقرارها ، ولو تغيرت حاله فأعتق قبل موته اعتبر بها وقت استقرارها ، كذلك الجنين إذا لم يتغير حاله اعتبر وقت الجناية ، وإن تغيرت اعتبر به وقت الاستقرار وفي هذا دليل وانفصال .