مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : ( قال ) ولا أحمل الموالي من أسفل عقلا حتى لا أجد نسبا ولا موالي من أعلى ثم يحملونه لا أنهم ورثته ولكن يعقلون عنه كما يعقل عنهم .
قال الماوردي : اعلم أن الموالي ضربان :
مولى من أعلى وهو السيد المعتق .
ومولى من أسفل وهو العبد المعتق .
فأما فيعقل عن المولى الأسفل ويرثه وحكم عقله ما قدمناه . المولى الأعلى
وأما فلا يرث المولى الأعلى ، وفي عقله عنه قولان : المولى الأسفل
أحدهما : لا يعقل عنه كما لا يرثه .
وبه قال أبو حنيفة : لأن العصبات ورثوا فعقلوا ، وهذا لا يرث فلم يعقل ، لأن غرم العقل مقابل لغنم الميراث .
والقول الثاني : أن المولى الأسفل يعقل كما يعقل المولى الأعلى لأمرين :
أحدهما : أنه لما عقل الأعلى عن الأسفل وجب أن يعقل الأسفل عن الأعلى .
والثاني : أنه لما عقل الأعلى مع إنعامه كان عقل الأسفل مع الإنعام عليه أولى ، فعلى هذا يقدم المولى الأعلى في العقل بميراثه ، فإن عجز شركه المولى الأسفل ويكون الأسفل مع الأعلى جاريا مجرى الأعلى مع العصبات والله أعلم .