مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : وليس ذلك في الرجل ففيهما من الرجل حكومة .
قال الماوردي : أما فهو أقل منفعة وجمالا من ثدي المرأة وإن لم يخل من منفعة وجمال وفي قطعهما منه قولان : ثدي الرجل
أحدهما : وهو المنصوص عليه في هذا الموضع فيهما حكومة ، لأن كمال منفعتهما بالرضاع وذلك مختص بالمرأة دون الرجل ، فوجب فيهما من الرجل حكومة ، ومن المرأة دية .
والقول الثاني : قاله في كتاب الديات : فيهما الدية كاملة ، لكمال نفعهما في الجنس ، وإن كان أقل من نفعهما في غير الجنس ، ولو قطعهما وأجاف موضعهما فعليه في إحدى القولين حكومة في الثديين ودية جائفتين .
وفي القول الثاني : دية كاملة في الثديين ودية جائفتين ، ولو قطع حلمتي ثدييه كان على قولين :
أحدهما : فيهما حكومة دون حكومة الثديين .
والثاني : فيهما دية كاملة كدية اليدين ، وفي قطع إحداهما نصف الواجب في قطعهما من حكومة أو دية .