مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : وفي إسكتيها وهما شفراها إذا أوعبتا ديتها والرتقاء التي لا تؤتى وغيرها سواء .
قال الماوردي : أما وهما الشفران فهما ما غطى الفرج وانضم عليه من جانبيه كالشفتين في غطاء الفم ، والجفون في غطاء العينين ، وفيهما الدية كاملة إذا قطعا من الجانبين : لما فيهما من كمال المنفعة كالشفتين ، فإن كان القاطع لهما امرأة [ ص: 293 ] وجب عليها القصاص إن أمكن ، وقال الإسكتان المزني : لا قصاص مع المكنة ، لأنه قطع لحم من لحم ، وليس كذلك : لأن أحدهما في الخلقة يجري عليهما حكم المفصل في القصاص ، وسواء قطعا من بكر أو ثيب ، صغيرة أو كبيرة ، يطاق جماعها أو لا يطاق ، من رتق أو قرن ، لأن الرتق والقرن عيب في الفرج مع سلامة الإسكتين فجريا في كمال الدية مجرى شفتي الأخرس وأذني الأصم وأنف الأخشم ، ولو ضرب إسكتيها فشلا كملت ديتها ولا قصاص فيهما كاليد إذا شلت ، وهو بخلاف الأذن إذا استحشفت في أحد القولين ، لأن شللهما قد أذهب من منافعهما ما لم يذهب استحشاف الأذن ، ولو قطع إحدى الإسكتين كان فيه نصف الدية كما لو قطع إحدى الشفتين .
فأما الركب فهو بمنزلة العانة من الرجل ، وفي قطعه من المرأة حكومة لا يبلغ بهما الدية ، فإن قطعه مع الشفرين فعليه دية في الشفرين وحكومة في الركب ، والمخفوضة وغيرها سواء ، والخفض قطع جلدة نابتة في أعلى الفرج مثل عرف الديك وهي التي ورد الشرع بأخذها من النساء كالختان في الرجال ، ولا شيء فيها إن قطعت بجناية من دية ولا حكومة لورود الشرع بأخذها تعبدا ، وإن كان يأخذها متعديا إلا أن تسري فيضمن أرش سرايتها لتعديه .