فصل : وإذا كان للبصير أن يقتص من الأعور ، فإن عفا عنه كان له على الأعور نصف الدية . قلع الأعور عين بصير ذي عينين
وقال مالك : له أن يقتص من الأعور ، فإن عفا عنه وجب له على الأعور بعينه الواحدة جميع الدية ، لأنه قد عفا له عن جميع بصره ، وهذا خطأ ، لأن العفو عن القصاص يوجب دية العضو المجني عليه ، لا دية المقتص منه ، ألا ترى أن كان لها عليه أن تقتص من يده ، فإن عفت عن القصاص كان لها دية يدها لا دية يد الرجل ، كذلك وجوب القصاص على الأعور ، وهكذا رجلا لو قطع يد امرأة كان له دية يد الحر لا دية يد العبد ، لأن في العينين دية واحدة ، وما قاله لو قطع عبد يد حر فعفا الحر عن القصاص مالك يفضي إلى إيجاب ديتين ، لأنه إذا قلع إحدى عينيه أعور أوجب عليه دية ثم يصير بعد قلعها أعور ، فيوجب فيها إذا قلعت دية ثانية ، وما أفضى إلى هذا كان مطرحا والله أعلم .