مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : . وفي العينين الدية
قال الماوردي : وهذا صحيح لرواية علي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : ولأنهما من أعظم الجوارح نفعا وأجل الجوارح قدرا ، فكانا بإيجاب الدية أحق ، وسواء في ذلك الصغيرة والكبيرة ، والحادة والكليلة ، والصحيحة والعليلة ، والعمشاء والعشواء ، والحولاء ، إذا كان الباطن سليما ، كما لا تختلف ديات الأطراف مع اختلاف أوصافها ، في العينين الدية نصف الدية ، لرواية وفي إحدى العينين عمرو بن حزم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في كتابه إلى أهل اليمن : قال وفي العينين خمسون من الإبل الشافعي : أراد العين الواحدة .
وروى معاذ بن جبل أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : ولأن كل دية وجبت في عضوين وجب نصفها في أحد العضوين كاليدين والرجلين ، ولا فضل ليمنى على يسرى ، ولا لصحيحة على مريضة . وفي إحدى العينين نصف الدية