مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : ولو كان وسطها ما لم ينخرق فهي [ ص: 232 ] موضحتان فإن قال شققتها من رأسي ، وقال الجاني بل تأكلت من جنايتي فالقول قول المجني عليه مع يمينه لأنهما وجبتا له فلا يبطلهما إلا إقراره أو بينة عليه .
قال الماوردي : لم يخل ذلك الحاجز من ثلاثة أقسام : إذا كان في وسط الموضحة حاجز بين طرفها
أحدها : أن تكون جلدة الرأس وما تحتها من اللحم ، فيكون هذا الحاجز فصلا بينهما فتصير موضحتين ، ويلزمه فيهما ديتان ، سواء صغر الحاجز ودق أو كبر وغلظ .
والقسم الثاني : أن يكون الحاجز بينهما لحما بعد انقطاع الجلد عنه فصار به ما بقي من اللحم بعد انقطاع الجلد حارصة أو متلاحمة فهي موضحة واحدة وليس عليه أكثر من ديتها ، سواء قل اللحم أو كثر ، انكشف عند الاندمال أو لم ينكشف ، وهكذا لو كان ذلك في طرفي الموضحة مع إيضاح وسطها لم يلزمه إلا ديتها ، ودخل حكومة الحارصة والمتلاحمة والسمحاق فيها ، نص عليه الشافعي ، لأنه لو أوضح ما لم يوضحه منها لم يلزمه أكثر من ديتها فبأن لا يلزمه إذا لم يوضحه أولى .
والقسم الثالث : أن يكون الحاجز بينهما هو الجلد بعد انخراق ما تحته من اللحم حتى وضع به العظم فصارت موضحتين في الظاهر وواحدة في الباطن ففيه وجهان :
أحدهما : أنهما موضحتان اعتبارا بالظاهر في الانفصال .
والثاني : أنها موضحة واحدة اعتبارا بالباطن في الاتصال .