فصل : وإذ قد تقرر وتكون في مال الجاني حالة ، وتتغلظ في عمد الخطأ وتكون على العاقلة مؤجلة ، ولا يجب فيه القود ، وأوجب صفة الدية المغلظة فهي تتغلظ في العمد المحض إذا سقط فيه القود مالك فيه القود وجعلها ابن شبرمة في مال الجاني دون عاقلته .
والدليل عليها ما رواه عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : . من قتل في عمية أو رميا بحجر أو ضربا بعصا أو سوط فعليه عقل الخطأ ومن قتل عمدا فهو قود لا يحال بينه وبين قاتله فمن حال بينه وبين قاتله فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا
[ ص: 215 ] وروى سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : . عقل شبه العمد مغلظ مثل العمد ولا يقتل صاحبه
ذكرهما الدارقطني في " سننه " فسقط بهما قول مالك وابن شبرمة .