فصل : قال المزني : قد أبى أن يوالي عليه بالجوائف كما يوالي عليه بالنار والحجر والخنق بمثل ذلك الحبل حتى يموت ففرق بين ذلك إذا والى بها عليه .
والقياس عندي على معناه أن يوالي عليه الجوائف ، والكلام على الفرق بين هذا الجمع من وجهين :
أحدهما : أنه يقتص منه بالحجارة إذا صارت نفسا قولا واحدا ، وفي قولان : الاقتصاص من الجوائف إذا صارت نفسا
والفرق بينهما : أن الحجارة موجية فجاز الاقتصاص بها ، والجوائف غير موجئة فعدل عنها .
والثاني . أن الحجارة يجوز أن توالى إلى التلف في أحد القولين ، ولا يجوز أن توالى الجوائف إلى التلف قولا واحدا .
والفرق بينهما من وجهين :
أحدهما : ما قدمناه ، وأن موالاة الحجارة موج وموالاة الجوائف غير موج .
والثاني : أن للحجارة تأثيرا إذا أعيدت في مواضعها ، ولا يجوز العدول بها إلى غير مواضعها وإن تأثرت ، وبالله التوفيق .