الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فأما العامد إذا شارك في القتل سبعا أو ذئبا أو نمرا لم يخل حال الرجل العامد ، ومن شاركه من سبع أو ذئب من أربعة أقسام :

                                                                                                                                            أحدها : أن يكون الرجل موجئا والسبع جارحا ، فعلى الرجل القود ، فإن عفا عنه إلى الدية فعليه جميعها .

                                                                                                                                            والقسم الثاني : أن يكون الرجل جارحا والسبع موجئا ، فينظر ، فإن تقدمت توجئة السبع ، فلا ضمان على الرجل من قود ولا أرش ، وإن تقدمت جراحة الرجل ضمن الجراحة وحدها بقودها أو أرشها .

                                                                                                                                            [ ص: 131 ] والقسم الثالث : أن يكونا موجئين فينظر ، فإن تقدمت توجئة السبع فلا شيء على الرجل من قود ولا عقل ، وإن تقدمت توجئة الرجل فعليه القود أو جميع الدية .

                                                                                                                                            والقسم الرابع : أن يكونا جارحين يجوز أن يموت من كل واحد منهما ويجوز أن يعيش ، ففي وجوب القود على الرجل قولان .

                                                                                                                                            أحدهما : وهو أظهرهما ، عليه القود لخروج النفس بالعمد .

                                                                                                                                            والقول الثاني : لا قود عليه ، لأنه لا تمييز للسبع ، فصار كاشتراك العمد والخطأ ، وهكذا مشاركته للحية إذا نهشت يكون في وجوب القود عليه قولان :

                                                                                                                                            أحدهما : تجب .

                                                                                                                                            والثاني : لا تجب ، وعليه نصف الدية حالة في ماله .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية