[ ص: 113 ] فصل : وأما الضرب الثاني : وهو فعلى ضربين : التوكيل في استيفاء القصاص
أحدهما : أن يستوفيه بمشهد الموكل فيصح الوكيل ، لأنها استنابة في مباشرة الاستيفاء والموكل هو المستوفي .
والضرب الثاني : أن يوكله في استيفائه مع غيبته عنه ، فظاهر ما قاله هاهنا صحة الوكالة ، وظاهر ما قاله في كتاب الوكالة فسادها ، فخرجه أكثر أصحابنا على قولين :
أحدهما : وهو قول أبي حنيفة فسادها .
والثاني : وهو أصح جوازها وقد مضى توجيه القولين ، ومن عدل بهما من أصحابنا إلى اختلاف تأويلين ، وعلى كلا القولين من صحة الوكالة وفسادها إذا استوفاه الوكيل كان مستوفيا لحق موكله لتصرفه فيه عن إذنه ، ولا ضمان عليه من قود ولا دية .