الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وأما القسم الثالث أن يكون الآمر بالقتل مساويا للمأمور لا يفضل عليه بقدرة ولا يد ، فالإكراه من مثله معدوم ، والمأمور هو المنفرد بالقتل دون الآمر ، والآمر أضعف حالا من الممسك ، فلا يجب عليه قود ولا دية ولا كفارة ، لكن يكون [ ص: 78 ] آثما بالرضا والمشورة ، وعلى المأمور القود أو الدية ، ويختص بالتزامها مع الكفارة .

                                                                                                                                            فإن غر الآمر المأمور وقال : اقتل هذا فإنه حربي أو مرتد فقتله وكان مسلما فهذا على ضربين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن يكون في دار الإسلام فالقود على المأمور واجب ، ولا قود على الآمر ، فإن عفا عن القود وجب عليه الدية ، ولا يرجع بها على الآمر ، لأن الظاهر من دار الإسلام إسلام أهلها ، فضعف غرور الآمر فيها .

                                                                                                                                            والضرب الثاني : أن يكون ذلك في دار الحرب فلا قود على المأمور ولا على الآمر ، وتجب على المأمور الدية كالخاطئ ، لأن الظاهر من دار الحرب كفر أهلها . فإذا غرم المأمور الدية ففي رجوعه بها على الآمر الغار وجهان مخرجان من اختلاف قوليه فيمن غر رجلا في النكاح على أن المنكوحة حرة فبانت أمة ، هل يرجع عليه بما غرمه من صداقها فيها قولان ، كذلك هاهنا يتخرج فيه وجهان والله أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية