فصل : وأما القسم الثالث أن يكون فالإكراه من مثله معدوم ، والمأمور هو المنفرد بالقتل دون الآمر ، والآمر أضعف حالا من الممسك ، فلا يجب عليه قود ولا دية ولا كفارة ، لكن يكون [ ص: 78 ] آثما بالرضا والمشورة ، وعلى المأمور القود أو الدية ، ويختص بالتزامها مع الكفارة . الآمر بالقتل مساويا للمأمور لا يفضل عليه بقدرة ولا يد ،
فهذا على ضربين : فإن غر الآمر المأمور وقال : اقتل هذا فإنه حربي أو مرتد فقتله وكان مسلما
أحدهما : أن يكون في دار الإسلام فالقود على المأمور واجب ، ولا قود على الآمر ، فإن عفا عن القود وجب عليه الدية ، ولا يرجع بها على الآمر ، لأن الظاهر من دار الإسلام إسلام أهلها ، فضعف غرور الآمر فيها .
والضرب الثاني : أن يكون ذلك في دار الحرب فلا قود على المأمور ولا على الآمر ، وتجب على المأمور الدية كالخاطئ ، لأن الظاهر من دار الحرب كفر أهلها . فإذا غرم المأمور الدية ففي رجوعه بها على الآمر الغار وجهان مخرجان من اختلاف قوليه فيمن غر رجلا في النكاح على أن المنكوحة حرة فبانت أمة ، هل يرجع عليه بما غرمه من صداقها فيها قولان ، كذلك هاهنا يتخرج فيه وجهان والله أعلم .