الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فأما المزني فإنه يحكم على فصلين :

                                                                                                                                            أحدهما : أنه إذا فقأ عينيه في الرق ، وقيمته ألفا دينار ، ثم أعتق - كانت عليه الألفان وقد تقدم الكلام عليه .

                                                                                                                                            والثاني : هي مسألة الكتاب إذا جنى واحد عليه في الرق ، واثنان بعد العتق ، أنه يختار من القولين أنه يعتبر أرش الجناية في الرق ، ولا يعتبر بأعداد الجناة تمسكا بأمرين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن الشافعي قد ذكره في موضع آخر ، وهذا ليس بشيء ، لأن ذكر أحد القولين في موضعين ، وذكر الآخر في موضع لا يقتضي إثبات ما تكرر ونفي الآخر .

                                                                                                                                            والثاني : أن قال : لما كان الزائد بالحرية لا يعود على السيد وجب أن يكون الناقص بالحرية لا يعود عليه ، وهذا خطأ ، لأن الزائد بالحرية حادث في غير ملكه فلم يستحقه ، والناقص بالحرية من فعله فعاد عليه نقصه والله أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية