فصل : ويتفرع على ما قدمناه أن يكون ، فلا قود على واحد منهما ، لبقاء الرق في نصفه ، والمستحق منه نصف قيمته عبدا ما بلغت ، ونصف ديته حرا لاستقرارها فيه بعد عتق نصفه ورق نصفه ، ويتحمل القاطعان بينهما بالسوية فيكون على كل واحد منهما ربع القيمة وربع الدية ، ولا يفضل واحد على الآخر ، وإن اختلفت جنايتهما في الرق والعتق ، لاستقرارها فيمن رق نصفه وعتق نصفه ، ويكون للمسترق من الشريكين نصف قيمته . عبد بين شريكين فيقطع حر إحدى يديه ، ثم يعتق أحد الشريكين حصته وهو معسر ، ويأتي آخر فيقطع يده الأخرى ، ثم يموت ، ونصفه حر ، ونصفه مملوك
فأما نصف الدية فيشترك فيها المعتق والوارث إذا جعلنا من عتق بعضه موروثا فيأخذ منها المعتق أقل الأمرين من ربع قيمته عبدا ، أو ربع ديته حرا ، لأن إحدى الجنايتين كانت في ملكه والأخرى بعد عتقه .
ويعود على الوارث ربع الدية ، وما فضل من ربع القيمة ، إن كان .
[ ص: 71 ] فعلى هذا لو كانت المسألة بحالها ، فعاد القاطع الأول فقطع إحدى رجليه ومات ، فقد مات من جنايتين إحداهما بعد العتق ، والأخرى نصفها في الرق ونصفها بعد العتق ، فيكون عليهما نصف القيمة ونصف الدية ، لاستقرارها فيمن نصفه حر ونصفه مملوك ، وهما في تحملها بالسوية ، لأن أفعال الجاني يبنى بعضها على بعض ، إذا صارت نفسا .
ولا يتقسط الأرش على أعداد الجرح ، كما لو جرحه أحدهما جرحا ، والآخر عشرا .
ويكون لمالك رقه نصف قيمته ما بلغت .
فأما نصف الدية فيكون منها لمعتقه أقل الأمرين من ربع قيمته ، أو ثمن ديته ، لاستقرار ثلاثة أرباع الجناية في نصف بعد عتقه .