الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : ويتفرع على ما قدمناه أن يكون عبد بين شريكين فيقطع حر إحدى يديه ، ثم يعتق أحد الشريكين حصته وهو معسر ، ويأتي آخر فيقطع يده الأخرى ، ثم يموت ، ونصفه حر ، ونصفه مملوك ، فلا قود على واحد منهما ، لبقاء الرق في نصفه ، والمستحق منه نصف قيمته عبدا ما بلغت ، ونصف ديته حرا لاستقرارها فيه بعد عتق نصفه ورق نصفه ، ويتحمل القاطعان بينهما بالسوية فيكون على كل واحد منهما ربع القيمة وربع الدية ، ولا يفضل واحد على الآخر ، وإن اختلفت جنايتهما في الرق والعتق ، لاستقرارها فيمن رق نصفه وعتق نصفه ، ويكون للمسترق من الشريكين نصف قيمته .

                                                                                                                                            فأما نصف الدية فيشترك فيها المعتق والوارث إذا جعلنا من عتق بعضه موروثا فيأخذ منها المعتق أقل الأمرين من ربع قيمته عبدا ، أو ربع ديته حرا ، لأن إحدى الجنايتين كانت في ملكه والأخرى بعد عتقه .

                                                                                                                                            ويعود على الوارث ربع الدية ، وما فضل من ربع القيمة ، إن كان .

                                                                                                                                            [ ص: 71 ] فعلى هذا لو كانت المسألة بحالها ، فعاد القاطع الأول فقطع إحدى رجليه ومات ، فقد مات من جنايتين إحداهما بعد العتق ، والأخرى نصفها في الرق ونصفها بعد العتق ، فيكون عليهما نصف القيمة ونصف الدية ، لاستقرارها فيمن نصفه حر ونصفه مملوك ، وهما في تحملها بالسوية ، لأن أفعال الجاني يبنى بعضها على بعض ، إذا صارت نفسا .

                                                                                                                                            ولا يتقسط الأرش على أعداد الجرح ، كما لو جرحه أحدهما جرحا ، والآخر عشرا .

                                                                                                                                            ويكون لمالك رقه نصف قيمته ما بلغت .

                                                                                                                                            فأما نصف الدية فيكون منها لمعتقه أقل الأمرين من ربع قيمته ، أو ثمن ديته ، لاستقرار ثلاثة أرباع الجناية في نصف بعد عتقه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية