فصل : فأما الضرب الثاني وهو أن ، فهو على ضربين : [ ص: 307 ] أحدهما : أن تطلق الوصية له . والثاني : أن يضاف فيها إلى أحد المتنازعين . فإن أطلقت الوصية له ، فقال الموصي : قد وصيت لحمل هذه المرأة فالوصية جائزة ، وله حالتان : إحداهما : أن تضعه حيا فتصح الوصية بعد ولادته ، ويكون القبول لها والميراث فيها على ما قدمناه . والحال الثانية : أن تلده ميتا لم يستهل ، فالوصية باطلة ؛ لأنه لا يرث ولا يورث ، وإن كانت الوصية مضافة إلى حمله من أحد المتنازعين كقوله : قد وصيت لحملها من زيد ، فإن الوصية جائزة ، وهي موقوفة على لحوقه به ولا يخلو حاله فيه من ثلاثة أقسام : - أحدها : أن يلحق به فتصح الوصية ، ويكون قبولها مقصورا عليه وميراثه بينه وبين الأم على ما قدمناه . والقسم الثاني : أن يلحق بغيره فالوصية باطلة لعدم شرطها . والقسم الثالث : أن لا يلحق بواحد منها لبقاء الإشكال والإياس من البيان ، فلا تصح الوصية ؛ لأنها لا تستحق بالشك . يوصي له في حال حمله