فصل : فأما : لأنه زينة ، ولأنه يحرك الشهوة ، ويستوي في حظره المعتدة والمحرمة : لأنه يزيل شعث المحرمة ، ويحدث الزينة في المعتدة فإن الطيب فتمنع المعتدة في إحدادها من استعمال جميعه من ذي لون في بخور وطلي لم يجز بخلاف الخضاب ؛ لأن الطيب رائحته تظهر فتحرك الشهوة بخلاف الخضاب ، وهكذا لو أرادت أن تتطيب ليلا دون النهار ولم يجز ؛ لأنه [ ص: 280 ] يحرك شهوتها وإن لم يحرك شهوة غيرها ، والخضاب لا يحرك إلا شهوة غيرها فافترقا . فأما أرادت المعتدة أن تتطيب فيما خفي من جسدها ، وفي حظره إن لم يجب الإحداد عليها وجهان : أحدهما : لا يحرم كما لا يحرم غيره من محظورات الإحداد . والوجه الثاني : يحرم عليها لاختصاصه من بين محظورات الإحداد بتحريك شهوتها وشهوة الرجال لها . المبتوتة في العدة فالطيب محظور عليها إن وجب الإحداد عليها