الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي : " وإن جاءت بشاهد بإقراره أحلفتها مع شاهدها وأعطيتها الصداق " . قال الماوردي : وهذا صحيح إذا جعل القول في الإصابة قول منكرها إما مع عدم الخلوة قولا واحدا ، وإما مع وجودها على أحد القولين ، فإن أراد مدعي الإصابة أن يقيم البينة على منكرها لم يخل من أن يكون هو الزوج أو الزوجة ، وإن كانت الزوجة هي المدعية حكم لها في الإصابة بإقراره بشاهد ويمين ، وإن كان الزوج هو المدعي لم يحكم له في الإصابة بإقرارها إلا بشاهدين . والفرق بينهما : أن دعوى الزوجة للإصابة مقصورة على المال في استكمال الصداق ، واستحقاق النفقة ، والمال يحكم فيه بشاهد ويمين ، ودعوى الزوج في الإصابة مقصورة على وجوب العدة واستحقاق الرجعة ، وذلك لا يثبت إلا بشاهدين والله أعلم بالصواب .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية