مسألة : قال الشافعي : " فهي مدعية ، والقول قوله مع يمينه " . قال ولو خلا بها فقال لم أصبها ، وقالت : قد أصابني ولا ولد الماوردي : وهذا صحيح ، واختلاف الزوجين في الإصابة على ضربين : أحدهما : أن يكون قبل الخلوة فيكون القول قول من أنكر الإصابة منهما مع يمينه ، فإن كان هو الزوج فلا نفقة عليه ولا يلزمه من المهر إلا نصفه ، وعليها العدة بإقرارها ، وإن كانت الزوجة فلا عدة عليها ولا نفقة لها . فأما المهر فإن كان في يدها لم يسترجع الزوج منه شيئا ؛ لأنه لا يدعيه وإن كان في يده لم يأخذ إلا نصفه ؛ لأنها لا تدعي أكثر منه . والضرب الثاني : أن يكون اختلافهما في الإصابة بعد الخلوة ففيه قولان : أحدهما وهو على قوله في الجديد : أن القول قول منكرها مع يمينه . والثاني : وهو على قوله في القديم : أن القول قول مدعيها وفي وجوبها اليمين عليه قولان : أحدهما : لا يمين عليه إذا قيل : إن الخلوة كالإصابة . والثاني : أن عليه اليمين إذا قيل إن الخلوة يد لمدعي الإصابة ، فإذا قيل : إن القول قول المنكر فالجواب على ما مضى عند عدم الخلوة في اعتبار حال من أنكر من الزوج أو الزوجة . وإن قيل : إن القول قول المدعي لم يخل أن يكون الزوج أو الزوجة ، فإن كان هو الزوج فعليها إذا حلف العدة ، وله عليها الرجعة ، ولها عليه النفقة ؛ لأنها وإن أنكرت الإصابة الموجبة للنفقة فقد منعت بالعدة من الزوج فاستحقت بالمنع النفقة . فأما المهر فإن كان في يدها لم يسترجع الزوج شيئا منه ، وإن كان في يده لم تأخذ إلا نصفه ، وإن كان المدعي هي الزوجة فلها إذا حلفت جميع المهر والنفقة ، وعليها العدة ولا رجعة للزوج : لأنه ينكرها .
[ ص: 220 ]