[ ص: 411 ] كتاب الظهار
باب من يجب عليه الظهار ومن لا يجب عليه من كتابي ظهار قديم وجديد
مسألة : قال الشافعي رحمه الله : " قال الله تبارك وتعالى : والذين يظاهرون من نسائهم [ المجادلة : 3 ] الآية " .
قال الماوردي : أما فهو مشتق من الظهر لأنه يقول : أنت علي كظهر أمي أي ظهرك محرم علي كتحريم ظهرها وخص الظهر لاختصاصه بالركوب، وقد كان الظهار طلاقا في الجاهلية لا رجعة بعده، وكذلك الإيلاء . الظهار
واختلف أصحابنا . هل عمل به في صدر الإسلام قبل نزول ما استقر عليه حكمه
فقال بعضهم : عمل به ثم نسخ .
وقال آخرون : لم يعمل به حتى تبين .