الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            [ ص: 411 ] كتاب الظهار

                                                                                                                                            باب من يجب عليه الظهار ومن لا يجب عليه من كتابي ظهار قديم وجديد

                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رحمه الله : " قال الله تبارك وتعالى : والذين يظاهرون من نسائهم [ المجادلة : 3 ] الآية " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : أما الظهار فهو مشتق من الظهر لأنه يقول : أنت علي كظهر أمي أي ظهرك محرم علي كتحريم ظهرها وخص الظهر لاختصاصه بالركوب، وقد كان الظهار طلاقا في الجاهلية لا رجعة بعده، وكذلك الإيلاء .

                                                                                                                                            واختلف أصحابنا هل عمل به في صدر الإسلام قبل نزول ما استقر عليه حكمه .

                                                                                                                                            فقال بعضهم : عمل به ثم نسخ .

                                                                                                                                            وقال آخرون : لم يعمل به حتى تبين .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية