مسألة : قال الشافعي رحمه الله تعالى : " ولو كان لها الخيار مكانها في المقام معه أو فراقه " . آلى صحيحا ثم جب ذكره
قال الماوردي : أما إذا فهو على إيلائه لأن الخصي لما لم يمنع ابتداء الإيلاء فأولى أن لا يمنع من استدامته ، فأما إذا آلى ثم جب ذكره فلها خيار الفسخ في الجب من وقته ، لأنه آلى الفحل ثم خصي ، وسواء كان قد أصابها قبل الجب أو لم يصبها فإنها تستحق به الفسخ بخلاف أحد عيوب الأزواج الموجبة لاستحقاق الفسخ حيث لم يجب لها الفسخ لأن إصابة العنين تمنع من صحة عنته وإصابة المجبوب لا تمنع من صحة جبه ، وإن فسخت بالجب سقط حكم الإيلاء ، وإن لم تفسخ بالجب ففي سقوط الإيلاء به قولان : العنين إذا أصاب قبل العنة
أحدهما : قد سقط إيلاؤه بحدوث الجب إذا قيل إنه يسقط إذا تقدم الجب ، فعلى هذا يسقط الباقي من مدة التربص ولا يستحق عليه المطالبة بفيئة ولا طلاق .
والقول الثاني : أن إيلاءه لا يسقط إذا تقدم الجب ، فعلى هذا يستكمل الوقف ثم يطالب بعده بالفيئة أو الطلاق ، وفيئته فيئة معذور باللسان ، فإن امتنع منهما طلق عليه الحاكم في أصح القولين كالفحل - والله أعلم بالصواب .