فصل : ولو فإن صدقته الزوجة على ذلك ، فلا طلاق عليه ولا يمين ، وإن أكذبته فالقول قوله مع يمينه ولا طلاق عليه ، والفرق بين أن يدعي طلاق زوج ، فلا يقبل منه ، وبين أن يدعي طلاقا ارتجعها فيه فيقبل منه ، أنه بادعاء الرجعة يوقع الطلاق في نكاحه ، وبادعاء الزوج غير موقع له في نكاحه . قال : أردت بقولي لها أنت طالق في الشهر الماضي ، أنني كنت طلقتها فيه واحدة ثم راجعتها ،