مسألة : قال الشافعي : " ولو قال عنيت أنها مطلقة من غيري لم يقبل منه إلا أن يعلم أنها كانت في ذلك الوقت مطلقة من غيره فالقول قوله مع يمينه في نحو ذلك " .
قال الماوردي : وهذا عائد إلى قوله لها : فلا يخلو حاله فيه من ثلاثة أقسام : أنت طالق الشهر الماضي ، وقال : أردت أنه طلقها فيه زوج كان لها قبلي ،
[ ص: 201 ] أحدها : أن يعلم صدق قوله في تقدم الزوج وطلاقه فقوله أنه أراد ذلك ، مقبول لاحتماله ، فإن صدقته الزوجة على إرادته فلا يمين عليه وإن أكذبته فالقول قوله مع يمينه ولا طلاق عليه . والقسم الثاني : أن تعلم كذب قوله وأنه لم يتقدمه زوج غيره ، فالطلاق واقع ، ودعواه مردودة للعلم ببطلانها .
والثالث : أن لا يعلم حالها ويجوز الأمران فيها ، فيرجع إلى الزوجة ، ولها حالتان :
إحداهما : أن تصدقه على تقدم زوج ، وأنه أراد بالطلاق ما تقدم من طلاق الأول ، فلا طلاق عليه ولا يمين لتصديقها له على الأمرين .
والحالة الثانية : أن تكذبه على تقدم الزوج ، وعلى أنه طلاق غيره ، فإن أقام بينة على تقدم زوج قبله صار القول قوله مع يمينه أنه أراد طلاق الأول ، ولا طلاق عليه ، وإن لم يكن له بينة على زوج قبله ، كان القول قول الزوجة مع يمينها ، أنه لم يكن لها زوج قبله والطلاق لازم له في ظاهر الحكم وإن كان مدينا فيه .