فصل : فإذا طلقت طلقتين ولم تقع عليها الثالثة لانفرادها عن ما قبلها بواو العطف ، ولو قال لغير مدخول بها : أنت طالق طلقتين ونصفا ، طلقت ثلاثا لأن الباقي بعد الاستثناء ، طلقتان ونصف بكلمة واحدة فكملت ثلاثا . قال لها : أنت طالق ثلاثا إلا نصف واحدة ،