مسألة : قال الشافعي : " ولو وقعت الأولى وبانت بلا عدة . والله سبحانه وتعالى أعلم " . قال لها أنت طالق أنت طالق أنت طالق ،
قال الماوردي : وهذا في غير المدخول بها ، إذا طلقت واحدة باللفظ الأول ، ولم تقع بالثانية والثالثة لأنها بالأولى بانت . قال لها : أنت طالق ، أنت طالق ، أنت طالق ، مريدا بالثانية والثالثة الاستئناف ،
وقال مالك : تطلق ثلاثا إذا قال لها : متصلا لأن بعض الكلام مرتبط ببعض ، وحكم أوله موقوف على آخره ، فجرى مجرى قوله : أنت طالق ثلاثا ، وهذا فاسد ، لأنه طلاق مرتب قدم بعضه على بعض فإذا وقع ما تقدم منه منع من وقوع ما تأخر عنه ، [ ص: 190 ] وخالف قوله : أنت طالق ثلاثا ، لأنهن وقعن معا باللفظ الأول من غير ترتيب ، وحكي عن الشافعي في القديم : إنها تطلق ثلاثا كقول مالك فخرجه ابن أبي هريرة قولا ثانيا ، وأباه سائر أصحابنا وجعلوه جوابه عن مالك .