الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وأما من تعتبر به المتعة ، ففيه لأصحابنا وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : تعتبر بحال الزوج وحده ، في يساره وإعساره ، كالنفقة ؛ لقوله تعالى : على الموسع قدره وعلى المقتر قدره [ البقرة : 236 ] كما قال في النفقة : لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله [ الطلاق : 7 ] .

                                                                                                                                            فعلى هذا يكون تأويل قول الشافعي ، " وما رأى الولي بقدر الزوجين " .

                                                                                                                                            [ ص: 478 ] يعني : الزوج الموسر ، والزوج المعسر .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : تعتبر بها حال الزوجين على ظاهر كلامه ، فتعتبر حال الزوج في يساره وإعساره ، وتعتبر بها حال الزوجة ، واختلف أصحابنا فيما نعتبره من حال الزوجة على وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : أنه يعتبر سنها ونسبها وجمالها ، كما يعتبر في مهر المثل .

                                                                                                                                            والثاني : أنه يعتبرها حال قماشها وجهازها ، في قلته وكثرته ؛ لأنها عوض من أخلاقه ومؤنة نقله .

                                                                                                                                            وهذا وجه مردود ؛ لأنه ليس الجهاز مقصودا فيعتبر ، ولو اعتبر في المتعة لكان اعتباره في المهر أحق ، ولوجب ألا يكون متعة لمن لا جهاز لها .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية