فصل : فأما فقد استوفى ما ملكه من طلاقها ، فإن أعتقت في العدة لم يكن لها الفسخ : لأنها مبتوتة بالطلاق فصارت بائنا ، وهكذا لو خالعها على طلقة واحدة لم يكن لها الفسخ إذا أعتقت : لأنها بالخلع مبتوتة ، وإن بقي لها من الطلاق واحدة . إذا كان العبد قد طلقها اثنتين