الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وإذا أعتقت الأمة تحت عبد ، فبادر الزوج فطلقها قبل الفسخ ، ففي وقوع طلاقها قولان :

                                                                                                                                            أحدهما - رواه الربيع - : أن الطلاق لا يقع : لأن استحقاقها للفسخ يمنع من تصرف الزوج فيها بغير الطلاق ، فمنعه من التصرف فيها بالطلاق .

                                                                                                                                            والقول الثاني - نص عليه في الإملاء - : أن طلاقه واقع : لأنها قبل الفسخ زوجة ، وإن استحقت الفسخ والطلاق ، وإن كان تصرفا فهو موافق للفسخ ، وإنما يمنع من تصرف يضاده كالاستمتاع ، وهذا اختيار ابن سريج .

                                                                                                                                            وقال أبو حامد الإسفراييني : الطلاق موقوف ، فإن فسخت بان أنه لم يكن واقعا ، وإن لم يفسخ بان أنه كان واقعا كطلاق المرتدة ، والله أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية