مسألة : قال الشافعي : " ولو أمسك اثنتين " . كان عبد عنده إماء وحرائر مسلمات أو كتابيات ، ولم يخترن فراقه
قال الماوردي : وصورتها في ، فله أن يختار من الست اثنتين : لأن العبد لا يستبيح أكثر منهما ، وهو في الزيادة عليهما كالحر في الزيادة على الأربع ، إلا أن عبد تزوج في الشرك ست زوجات ، منهن : أمتان وثنيتان ، وحرتان وثنيتان ، وحرتان كتابيتان ، ثم أسلم وأسلم معه الأمتان الوثنيتان والحرتان الوثنيتان ، وبقي الكتابيتان على دينهما الشافعي قال : ولم يخترن فراقه أمسك اثنتين ، أما الأمتان فإن أعتقهما فلهما الخيار : لأن [ ص: 273 ] فلها الخيار ، مسلما كان العبد أو كافرا ، وإن لم يعتقا فلا خيار لهما : لأنهما قد ساوياه في نقصه بالرق ، وأما الحرائر ففي ثبوت الخيار لهن بإسلامه وجهان : الأمة إذا أعتقت تحت عبد
أحدهما : أنه لا خيار لهن لعلمهن برقه ورضاهن مع كمالهن بنقصه ، فلم يحدث لهن بالإسلام خيار : لأن ، وهذا اختيار الإسلام يؤكد النكاح ولا يضعفه أبي حامد المروزي .
والوجه الثاني : لهن الخيار في فسخ نكاحه : لأن : لإطلاق تصرفه في الكفر ، وثبوت الحجر عليه في الإسلام ، ونقص أحكامه في طلاقه ونكاحه وحدوده ، وعدم ملكه ، وقهر السيد له على نفسه ، فيكون الرق في الإسلام نقصا يثبت للحرائر من زوجاته الخيار في إسلامه ، وإن لم يثبت لهن في شركه ، وهذا اختيار الرق في الإسلام نقص ، وفي الكفر ليس بنقص أبي القاسم الداركي ، فعلى هذا إن قيل : للحرائر الأربعة الخيار ، فاخترن فسخ نكاحه ، ثبت نكاح الأمتين ، وإن قيل : لا خيار لهن ، أو قيل : لهن الخيار ، فاخترن المقام على نكاحه ، كان له أن يختار منهن - وهن ست - اثنتين من أيهن شاء : إما أن يختار الحرتين المسلمتين ، أو الحرتين الكتابيتين ، أو الأمتين المسلمتين ، أو واحدة من الأمتين ، وواحدة من الحرائر : لأنه عبد يجوز أن يجمع بين أمتين وبين أمة وحرة .