فصل : وهكذا لو ، كان نكاحهن نكاح حرائر ، ولأنه لما جمع إسلامه وإسلامهن إلا وهن حرائر ، وإذا كان كذلك والحرة متأخرة ، فهو بالخيار بين ما ذكرنا من الأمور الثلاثة ، ولكن لو أسلم قبله أمتان وأعتقتا ، ثم أسلم الزوج ، وأعتق الأمتين المشركتين في الشرك ، ثم أسلمتا ، فنكاح هاتين المعتقتين في الشرك - على قياس قول أسلم الإماء قبل الزوج وأعتقن ثم أسلم الزوج بعد عتقهن أبي حامد الإسفراييني - يحل لرقهما عند معتق المسلمين ، فبطل نكاحهما بالرق لعتق المسلمين ، فعلى هذا المذهب يكون نكاح المسلمين بائنا ، فإن أسلمت الحرة بعدها في العدة ثبت نكاحها ، وصرن ثلاثا وإن لم تسلم بطل نكاحها ، وثبت نكاح المعتقتين .
فأما على الوجه الذي أراه صحيحا ، فنكاح المعتقتين في الشرك لا يبطل بعتق المسلمتين من قبل فإذا أسلمت المشركتان بعد عتقهما في عدتهما صرن أربعا وفي الشرك حرة خامسة ، فيكون حينئذ مخيرا بين الأمور الثلاثة .