الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رحمه الله تعالى : " والتنظف بالاستحداد وأخذ الأظفار " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وأصل ما يؤثر في الاستمتاع بالزوجة ضربان :

                                                                                                                                            أحدهما : ما منع من أصل الاستمتاع .

                                                                                                                                            والقول الثاني : ما منع من كمال الاستمتاع .

                                                                                                                                            فأما المانع من أصل الاستمتاع : فهو ما لا يمكن معه الاستمتاع كالغسل من الحيض والنفاس ، فللزوج إجبار زوجته الذمية عليه .

                                                                                                                                            وأما المانع من كمال الاستمتاع : فهو ما تعافه النفوس مع القدرة على الاستمتاع كالغسل من الجنابة ، ففي إجبارها عليه قولان ، وإذا استقر هذا الأصل ، فقد قال الشافعي : " والتنظيف بالاستحداد : وهو أخذ شعر العانة - مأخوذ من الحدية التي يحلق بها - فإن كان شعر العانة قد طال وفحش ، وخرج عن العادة حتى لم يمكن معه الاستمتاع أجبر زوجته على أخذه ، سواء كانت مسلمة أو ذمية ، وإن لم يفحش وأمكن معه الاستمتاع ، ولكن تعافه النفس ، ففي إجبارها على أخذه قولان ، وإن لم تعفه النفس لم يجبرها على أخذه قولا واحدا .

                                                                                                                                            قال أحمد بن حنبل : والسنة أن يستحد الأعزب كل أربعين يوما ، والمتأهل كل عشرين يوما ، فإن قاله نقلا مأثورا عمل به ، وإن قاله اجتهادا ، فليس لهذا التقدير في الاجتهاد أصل مع اختلاف الحلق في سرعة نبات الشعر في قوم وإبطائه في آخرين واعتباره بالعرف أولى . وأما الأظفار إذا لم تطل إلى حد تعافها النفوس لم يجبرها على أخذها ، وإن عافت النفوس طولها ، ففي إجبارها على أخذها قولان ، وهكذا غسل رأسها إذا سهك ، أو قمل ، وغسل جسدها إذا راح وأنتن ، ففي إجبارها عليه قولان : لأن النفوس تعافه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية