مسألة : قال الشافعي - رحمه الله تعالى - : " ولو " . أوصى إلى رجلين فمات أحدهما أو تغير أبدل مكانه آخر
قال الماوردي : وهذا صحيح ، يجوز للرجل أن يوصي إلى واحد أو إلى جماعة على الاجتماع والانفراد ، ويجوز أن يوصي إلى زيد ويجعل عمرا عليه مشرفا ، فيختص الوصي بالعقد والتنفيذ ويختص عمرو بالإشراف عليه .
فإن أراد الوصي أن ينفرد بالعقد والتنفيذ من غير مطالعة المشرف لم يجز ، وإن أراد المشرف أن يتولى العقد والتنفيذ لم يجز .
وقال أبو حنيفة : المشرف وصي يجوز أن يفعل ما يفعله الوصي ؛ لأنها ولاية ، فلم تقف على شيء دون غيره .
وهذا خطأ ؛ لأن الوصية نيابة عن إذن ، فكانت مقصورة على ما تضمنه الإذن كالوكالة وهو لم يجعل إلى المشرف مباشرة عقد ، أو تنفيذ أمر وإنما جعله مشرفا على الوصي في العقد والتنفيذ .