[ ص: 328 ] باب الأوصياء
مسألة : قال الشافعي - رحمه الله تعالى - : " ولا تجوز الوصية إلا إلى بالغ مسلم حر عدل أو امرأة كذلك " .
قال الماوردي : الأصل في قبول الوصايا والتعاون عليها قوله تعالى : وتعاونوا على البر والتقوى [ المائدة : 2 ] . وقوله تعالى : وافعلوا الخير [ الحج : 77 ] . وقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : وقد أوصى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى أمتي كالبنيان يشد بعضه بعضا علي - رضوان الله عليه - ، وأوصى أبو بكر إلى عمر رضي الله عنهما " .
إذا كان ذلك مندوبا إليه ومأمورا به ، فيختار لمن علم في نفسه القدرة والأمانة أن يقبلها ، ولمن علم في نفسه العجز والخيانة أن يردها .
ثم الكلام فيها يشتمل على ثلاثة فصول :
أحدهما : في الوصي .
والثاني : في الموصي .
والثالث : في الموصى به .
فأما ولا تصح الوصية إليه إلا بها ، وسواء كانت الوصية بالولاية على أطفال أو بتفريق مال ، وهي : البلوغ والعقل والحرية والإسلام والعدالة . الوصي فيعتبر فيه استكمال خمسة شروط
وهي الشروط المعتبرة في جواز الشهادة .
فأما الشرط الأول وهو البلوغ فلأن القلم عن غير البالغ مرفوع ، ولأن تصرفه في حق نفسه مردود ، فأولى أن يكون في حق غيره مردودا .
فلو جعل الصبي وصيا بعد بلوغه ، فهذا على ضربين :
أحدهما : أن يكون لها في الحال قابل لها .
[ ص: 329 ] والثاني : أن لا يكون .
فإن لم يكن في الحال من يقبلها ، بل ، فالوصية إليه باطلة في الحال وبعد بلوغه ؛ لأنه ليس في الحال بأهل لو مات الصبي قام بها ؛ فلذلك بطلت . قال : قد أوصيت إلى هذا الصبي إذا بلغ
فإن كان لها في الحال من يقبلها ، مثل أن ، فإذا بلغ فهو وصي ، جاز ولا يجوز مثل ذلك في الوكالة . يقول : قد أوصيت إلى فلان حتى يبلغ ولدي
والفرق بينهما : أن عقد الوكالة معجل ، فلم يصح بحدوث شرط مؤجل وعقد الوصية مؤجل ، فجاز أن يصح بحدوث شرط مؤجل .