الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي - رحمه الله تعالى - : " ولو أوصى إلى رجلين فمات أحدهما أو تغير أبدل مكانه آخر " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا صحيح ، يجوز للرجل أن يوصي إلى واحد أو إلى جماعة على الاجتماع والانفراد ، ويجوز أن يوصي إلى زيد ويجعل عمرا عليه مشرفا ، فيختص الوصي بالعقد والتنفيذ ويختص عمرو بالإشراف عليه .

                                                                                                                                            فإن أراد الوصي أن ينفرد بالعقد والتنفيذ من غير مطالعة المشرف لم يجز ، وإن أراد المشرف أن يتولى العقد والتنفيذ لم يجز .

                                                                                                                                            وقال أبو حنيفة : المشرف وصي يجوز أن يفعل ما يفعله الوصي ؛ لأنها ولاية ، فلم تقف على شيء دون غيره .

                                                                                                                                            وهذا خطأ ؛ لأن الوصية نيابة عن إذن ، فكانت مقصورة على ما تضمنه الإذن كالوكالة وهو لم يجعل إلى المشرف مباشرة عقد ، أو تنفيذ أمر وإنما جعله مشرفا على الوصي في العقد والتنفيذ .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية