مسألة : قال الشافعي - رحمه الله تعالى - : " ولا يجوز في أقل من ثلاث رقاب ، فإن نقص ضمن حصة من ترك " .
قال الماوردي : وهذا صحيح ؛ لأن الثلاثة أقل الجمع المطلق ، . فلم يجز أن يتصرف سهم الرقاب في أقل من ثلاث
وإن زاد على الثلاثة كان حسنا ، ولو اقتصر على الثلاثة مع وجود الزيادة أجزأ .
[ ص: 241 ] ولا يلزم أن يسوى بينهم في العطاء ، وسواء كان مال الوصية من جنس كتابتهم أو من غيره .
والأولى أن يدفعه إلى سيد المكاتب بإذنه ، فإن دفعه إلى المكاتب دون سيده أجزأ .
ولو أبرأه السيد بعد أخذه وقبل استهلاكه ، لم يسترجع منه في الوصية ، واسترجع منه في الزكاة ؛ لأن الوصايا يجوز دفعها إلى الأغنياء ، بخلاف الزكاة .
فلو لم يجد من المكاتبين ثلاثة ، دفع إلى من وجد منهم ، ولو واحدا ، ولو وجد ثلاثة لم يجز أن يقتصر على أقل منهم .
فإن دفعه إلى اثنين مع وجود الثالث ، ضمن حصته وفيها وجهان حكاهما أبو إسحاق المروزي :
أحدهما : يضمن الثلث ، وقد أشار إليه الشافعي في الأم ؛ لأن التفضيل جائز مع الاجتهاد ، فإذا عدل عن الاجتهاد ، لزم التسوية .
والوجه الثاني : يضمن قدر ما كان يؤديه اجتهاده إليه لو اجتهد ؛ لأنه القدر الذي تعدى فيه .