الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي - رحمه الله تعالى - : " وإن كان مسلما ونصرانيا في مصر به أحد من المسلمين ، وإن كان الأقل دفع إلى المسلم " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا صحيح إذا اشترك في التقاط المنبوذ مسلم وكافر ، فلا يخلو حال المنبوذ من أن يجرى عليه حكم الإسلام أو حكم الكفر على ما سنصفه ، فإن جرى عليه حكم الإسلام فالمسلم أحق بكفالته ، وهكذا لو تفرد الكافر بالتقاطه نزع من يده لقوله تعالى : ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا [ النساء : 141 ] ، ولأنه غير مأمون عليه في بدنه أن يسترقه ، وفي دينه أن يفتنه ، وفي ماله أن يتلفه : لأن عداوة الدين تبعث على ذلك كله ، وإن جرى على المنبوذ حكم الكفر ، فإن انفرد الكافر بالتقاطه أقر في يده : لأن الكافر يلي على الكافر ، وإن اشترك في التقاطه مسلم وكافر ، فعلى الظاهر من مذهب الشافعي في إقراعه بين المسلمين إذا اشتركا في التقاطه يقرع بين المسلم والكافر ، ويكون في يد من خرجت له القرعة ، وعلى مذهب أبي علي بن خيران : يسلم إلى المسلم دون الكافر : لأن كفالة المسلم أصلح ، ولما يرجى له باعتبار الإسلام ويتعين عليه أن يميل إليه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية