فصل : والضرب الثاني : أن لا يتنازعا ويتفقا على تسليمه لأحدهما ، فهذا على ضربين : أحدهما : أن يسلمه قبل استقرار يده عليه ، فهذا يجوز : لأن المسلم له بمثابة من رآه ولم يلتقطه ويصير المستلم أولى وكأنه التقطه وحده .
والضرب الثاني : أن تستقر أيديهما جميعا عليه حتى يصير الملقوط معهما ثم يتسلمه أحدهما ، ففيه وجهان :
أحدهما : يجوز : لأن الحق لهما وليس يتجاوزهما كالشقيقين إذا سلم أحدهما لصاحبه .
والوجه الثاني : لا يجوز : لأن للملتقط حق الكفالة وليس له حق التسليم كما لو كان هو الواجد وحده لم يكن له تسليمه إلى غيره حتى يتولى الحاكم .