الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : وإن توضأ لنافلة أو لقراءة مصحف أو لجنازة أو لسجود قرآن أجزأه أن يصلي به الفريضة " قال الماوردي : وهذا صحيح .

                                                                                                                                            والكلام في هذه المسألة يشتمل على أربعة فصول :

                                                                                                                                            أحدها : في محل النية .

                                                                                                                                            والثاني : في زمان النية .

                                                                                                                                            والثالث : في كيفية النية .

                                                                                                                                            والرابع : فيمن تصح منه النية .

                                                                                                                                            [ ص: 92 ] فأما الفصل الأول : وهو محل النية : فهو القلب ، لأنها مشتقة من الإناء ، لاختصاصها بإناء أعضاء الجسد وهو القلب . فالنية اعتقاد بالقلب وذكر باللسان .

                                                                                                                                            وقال أبو عبد الله الزبيري من أصحابنا : النية اعتقاد بالقلب وذكر باللسان ليظهر بلسانه ما اعتقده بقلبه فيكون على كمال من نيته وثقة من اعتقاده ، وهذا لا وجه له : لأن القول لما اختص باللسان لم يلزم اعتقاده بالقلب ، وجب أن تكون النية إذا اختصت بالقلب لا يلزم ذكرها باللسان . فعلى هذا لو ذكر النية بلسانه ولم يعتقدها بقلبه لم يجزه على المذهبين معا . فلو اعتقدها بقلبه وذكرها بلسانه أجزأه على المذهبين جميعا وذلك أكمل أحواله ، ولو اعتقد النية بقلبه ولم يذكرها بلسانه أجزأه على مذهب الشافعي ، ولم يجزئه على مذهب الزبيري .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية