فصل : فأما إذا فلا يخلو حال المتولي للشراء حين العقد من أن يكون قد ذكر للبائع أنه يشتريه شركة بينه وبين غيره أو لم يذكره فليس لأحدهما أن ينفرد برد النصف حتى يرد جميعه أو يمسكا جميعه لأن المشتري واحد فكانت الصفقة واحدة وإن ذكر أن الشراء بينه وبين شريكه فهل لأحدهما أن ينفرد بالرد أم لا ؟ على وجهين : كان أحد المشتريين قد انفرد بعقد الشراء بوكالة صاحبه ثم وجداه معيبا
أحدهما : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة له ذلك لأن ذكر ذلك كالمباشرة .
والوجه الثاني وهو قول أبي إسحاق المروزي ليس له ذلك إلا أن يجتمعا على الرد لأن ذلك يوجب تفريق الصفقة بخلاف المباشرة ، ألا ترى أنه لو أنكر المذكور أنه أمره بالشراء كانت الصفقة كلها لازمة لمتولي الشراء ولو كانت صفقتين لتفرقت .