مسألة : قال المزني رضي الله عنه : " ولو ( قال اشتريا عبدا وقبضاه فأصابا به عيبا فأراد [ ص: 486 ] أحدهما الرد والآخر الإمساك الشافعي ) ذلك جائز لأن معقولا أن كل واحد منهما اشترى نصفه بنصف الثمن " .
قال الماوردي : وقد مضت هذه المسألة في كتاب البيوع وذكرنا أن الشريكين في العبد إذا باعاه صفقة من رجل فوجد به عيبا فله رد جميعه عليهما وله رد نصفه على أحدهما وهذا مما وافق عليه أبو حنيفة ، فأما إن فلهما رد جميعه على بائعه ولأحدهما رد نصفه دون شريكه ، ومنع اشترى الرجلان عبدا بينهما صفقة من رجل ثم وجداه معيبا أبو حنيفة أن يرد أحد الشريكين إلا مع شريكه وقد مضى الكلام عليه .